السيد محمد سعيد الحكيم

75

فقه المساجد والحسينيات

خُصِّصت له ولا يجوز استخدامها في غير موردها المقرر علماً أن ما يعطى للمأتم بصورة مطلقة يجوز صرفه في جميع برامجه المعروفة لدى المتبرع كمصارف الإنارة والتبريد والإدامة والتنظيف وغيرها . والله العالم . س 117 : بعض الأموال يتبرع بها لصالح القراءات الحسينية في حسينية معينة فهل يجوز لولي تلك الحسينية أن يصرف الفاضل منها لصالح حسينيات أخرى ؟ ج 117 : لا يجوز إذا خصص ذلك المال للقراءة في تلك الحسينية ، وإن كان عاماً جاز صرفه للقراءة في غير ذلك المكان والله العالم . س 118 : الأموال التي يتبرع بها للحسينيات إذا كانت متعلقة للخمس ، وصاحبها لا يخمس ، فهل يجوز للناس التصرف فيها ؟ ج 118 : يجوز ذلك للمؤمنين مطلقاً . والله العالم . س 119 : هل يجوز البناء فوق الحسينية ويؤجر ويعود إجاره لمنفعة الحسينية ؟ ج 119 : ذلك راجع إلى ظاهر صيغة الوقف ، فإن كانت تسمح بذلك فهو جائز وإلّا فلا يجوز ، ومع الشك يبنى على عدم السماح . والله العالم . س 120 : مَن هو المتولي المنصوب من قِبَل الواقف وغير المنصوب من قِبَله ؟ وإذا جعل الواقف شخصاً معيّناً متولياً للوقف ، وجعل له